الحر العاملي

13

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب سقوط خيار المشترى بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه ( 23032 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 23033 ) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله . ( 23034 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن

--> الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 169 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 24 / 102 . 2 - التهذيب 7 : 75 / 320 . 3 - قرب الإسناد : 78 .